الحر العاملي
221
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
صام ، وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا فإن صام في حال السّفر ، وفي حال المرض ، فعليه الإعادة ( 1 ) ، فإنّ الله يقول : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 1 ) . [ 6 ] ( 1 ) وقيل للصّادق عليه السّلام : رجل صام في السّفر ، فقال : إن كان بلغه أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه ، فلا شيء عليه . [ 7 ] وقال عليه السّلام : من صام في السّفر بجهالة ، لم يقضه . 3 - يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث وعشرين ، إلَّا لضرورة ( 1 ) ، أو طاعة . [ 8 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم ، ثمّ يبدو له أن يسافر ، قال : يقيم أفضل ، إلَّا أن يكون له حاجة لا بدّ [ له ] ( 1 ) من الخروج فيها ، أو يتخوّف على ماله . [ 9 ] وروي : نهي مطلق ، ورخصة مطلقة . [ 10 ] وروي : أنّ تشييع الأخ ، والإفطار ، أفضل من الإقامة ، والصّوم . [ 11 ] وقال عليه السّلام : ليس للرّجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج ، إلَّا في حجّ ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين ، فليخرج حيث شاء .
--> ( 1 ) باقي النّسخ : القضاء ( 1 ) البقرة : 184 ( 1 ) الوسائل 7 : 127 / 3 [ 7 ] الوسائل 7 : 128 / 5 ( 1 ) الأصل وم : الضّرورة [ 8 ] الوسائل 7 : 128 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 9 ] الوسائل 7 : 129 / 2 و 4 [ 10 ] الوسائل 7 : 129 / 5 [ 11 ] الوسائل 7 : 129 / 6